الشهيد الثاني
348
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
برذونا كانت أم عتيقا ، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا ، ( أو الثوب المرتفع ) قيمته عادة ، ناسبت قيمته ( 1 ) قسيميه أم لا ، ( أو عشرة دنانير ) وهي المثاقيل الشرعية ( 2 ) . ( والمتوسط ) في الفقر والغناء يمتع ( بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم ) ذهب ، أو فضة معتد به عادة ( وشبهه ) من الأموال المناسبة لما ذكر ( 3 ) في كل مرتبة ( 4 ) والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه . ( ولا متعة لغير هذه ) الزوجة : وهي المفوضة ( 5 ) لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض ( 6 ) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ ( 7 ) ، لأنه في معنى الطلاق . والأول ( 8 ) أقوى ، لأنه مدلول الآية ( 9 ) ، وأصالة البراءة